السيد أحمد الموسوي الروضاتي
526
إجماعات فقهاء الإمامية
استرقاقه كان رقا لهم وإن كان له مال فهو لهم 251 * شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به مقبولة ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره 240 * إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان لأولياء الميت قتل الاثنين ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة فيقسمونها بينهم نصفين 325 * إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان لأولياء الميت أن يقتلوا واحدا منهما ويؤدي القاتل الثاني إلى ورثة صاحبه نصف الدية 325 * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا فإن أولياء الدم مخيرون بين قتل الجميع أو قتل أحدهم أو أخذ الدية كاملة 369 * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتلهم جميعا ردوا فاضل دياتهم 369 * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتل أحدهم وفي من بقي من القتلة إلى أولياء المقاد منه الفاضل من الدية بحساب رؤوسهم 369 * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم 369 * إذا قتل ثلاثة واحدا فتولى أحدهم القتل وأمسكه الثاني وكان الثالث عينا فيقتل القاتل ويحبس الماسك وتسمل عين الناظر 369 * إذا قتل رجل امرأة فلأوليائها القود ورد فاضل الدية نصف دية الرجل على أهل القاتل 369 * إذا وجد إنسان مقتولا فأقر واحد بقتله عمدا وأقر ثان بقتله خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو المقر بالخطأ 370 * إذا وجد إنسان مقتولا فأعترف رجل بقتله عمدا ودفعه ثان وأقر هو بقتله فصدقه الأول ولم تقم بينة على أحدهما درأ عنهما القتل والدية ويؤدى المقتول من بيت المال 370 عناوين مسائل الديات * من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديتها عشرون دينارا 247 * من ضرب امرأة فألقت علقة كان عليه ديتها أربعون دينارا 247 * من ضرب امرأة فألقت مضغة كان عليه ديتها ستون دينارا 247 * من ضرب امرأة فألقت عظما مكتسيا بلحم كان عليه ديته ثمانون دينارا 247 * من ضرب امرأة فألقت جنينا لم ينفخ فيه الروح كان عليه ديته مائة دينار 247 * من أفزع رجلا وهو مخالط لزوجته حتى عزل الماء عنها لأجل إفزاعه إياه فعليه عشر دية الجنين 248 * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا فإن أولياء الدم مخيرون بين قتل الجميع أو قتل أحدهم أو أخذ الدية كاملة 248 * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتلهم جميعا أدوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول إلى أولياء المقتولين 248